هل يجوز التصدق بالمبلغ المأخوذ بدون علم صاحبه

0 141

السؤال

منذ فترة اشتريت شيئا بالوكالة، وأخذت مبلغا زهيدا جدا، وهو خمسة جنيهات، دون علم الموكل. لم أكن أعلم أن هذا العمل محرم، كنت أعتقد أنه مثل البيع، ولكن بعد أن علمت، أريد رد المبلغ لصاحبه، ولكن لا أستطيع أن أخبره بأني أخذت مبلغا زائدا.
فهل يمكن التصدق به عنه، مع العلم أني أقدم بعض الخدمات لهذا الشخص دون مقابل.
فهل يمكن اعتبار هذا المبلغ مقابلا لتقديم هذه الخدمة دون علمه، مع العلم أن هذه الخدمة لو قدمها له شخص آخر، سيدفع له أضعاف هذا المبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فيكفي لإبراء ذمتك، أن توصل المبلغ إلى صاحبه تحت أي مسمى، ولو بطريق غير مباشر، ولا يجزئك التصدق به عنه، طالما كنت قادرا على إيصاله إليه.

وراجع الفتاوى أرقام: 198929، 287671، 236332.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة