بنت الاخت من الرضاع محرمة

0 193

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمهل يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة رضعت كثيرا من ثدي أخته؟ ((أي أخت الرجل)) وليس أمه؟أفتونا مأجورين؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز للرجل أن يتزوج من بنات أخته سواء كن بناتها لصلبها أو من رضاع لقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما [النساء:23]. ولقوله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أختى من الرضاع. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
والرضاع المحرم شرعا هو خمس رضعات فأكثر على الراجح.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة