حكم التفتيش عن نزول الحيض

0 122

السؤال

آسفة جدا لإعادة السؤال، ولكني لم أجد جوابا في الفتاوى التي أحلتموني إليها؛ لأني في السؤال رقم: 2573652 سألت عن تحقق الحيض في بدايته (أي: قبل نزوله) وعن وجوب ذلك، ولكنكم أحلتموني إلى فتوى رقم: 236947، وهي عن تحقق الطهر من الحيض عند انتهاء الحيض، وليس في بدايته.وهذا الذي سألت عنه ليس وسواسا، وبالفعل أريد جوابا عنه، وعن أدلة التفتيش عن الحيض قبل نزوله.أرجو أن لا تنزعجوا من سؤالي -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى من تتبع أسئلتك أنك مصابة بالوسوسة، وعلاج الوساوس هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، كما بينا ذلك مرارا، وانظري الفتوى رقم: 51601.

وعلى كل حال؛ فإن الحيض تتحقق المرأة من حصوله بأن ترى الدم في ظاهر الفرج -وهو ما يظهر عند قعودها لحاجتها-، ولا يجب عليها التفتيش، والبحث عن نزول الحيض؛ لأن الأصل عدمه، ومتى شكت في كون الحيض أتاها أو لا؟ فالأصل الطهارة؛ فلا تلتفت إلى الشك، ولا تبالي به، وليعلم أن القاعدة المقررة، والتي ينبغي للموسوس خاصة عدم تجاهلها هي: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يحصل اليقين الجازم بزواله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة