حكم عقد النكاح بحضور شاهد عجمي

0 147

السؤال

ما حكم النكاح الآتي: تم الإيجاب والقبول باللغة العربية والولي ردد الإيجاب مرتين أو أكثر بقوله زوجتك بنتي فلانة، وقبل الزوج بقوله قبلت نكاحها مرتين أو ثلاث مرات، حضر العقد سبعة من الرجال إضافة إلى الولي والزوج، ثلاثة من الحاضرين والزوج والولي يفهمون العربية والباقون يفهمون العربية قليلا، ما الحكم لو شك الزوج هل سمع الإيجاب والقبول كلا الشاهدين العدلين أم شاهد واحد فقط من الذين يفهمون العربية؟ علما بأن الولي وأحد الشهود (وهو إمام المسجد) يقولون إن الجميع سمع الإيجاب والقبول، وأيضا لا يعرف الولي ولا الزوج إلا شاهدا واحدا وهو الإمام الذي أتى بالشهود وبجميع الحاضرين.
الزوج موسوس وقد جدد عقد النكاح أكثر من مرة، فلو شك الزوج في سماع أحد الشاهدين العدلين الفاهمين للغة العربية للإيجاب والقبول هل يؤثر ذلك في صحة النكاح؟ فهل يأخذ بقول الولي والإمام في أن الجميع سمع الإيجاب والقبول؟ وماذا عن عدم معرفة الزوج والولي أحدا من الشهود غير الإمام؟ وأيضا لا يعرفان أسماء الشهود؛ لأن الإمام هو من أتى بهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالزواج في الإسلام له أركانه وشروطه التي يجب توفرها حتى يكون صحيحا، وقد ذكرنا هذه الأركان والشروط بالفتوى رقم: 7704، فلتراجعها.

وحيث إن العقد المذكور تم وفق هذه الشروط ـ كما يظهر ـ فهو عقد صحيح، والمطلوب هو شهادة عدلين على النكاح، وقد ذكرت أن النكاح المذكور شهد عليه سبعة أشخاص، ثلاثة منهم يعرفون العربية، والباقون يفهمونها قليلا، وهذا كاف في صحته فلا داعي لإعادته، إذ الإشهاد على النكاح يكفي فيه اثنان فقط، ثم إن من يفهمون العربية قليلا تصح شهادتهم على النكاح إذا فهموا أن العاقدين قد عقدا النكاح.  

جاء في المجموع للنووي : إذا حضر شاهدان أعجميان وعقد بالعربية، أو عربيان وعقد بالعجمية فلا يصح إلا إذا فهما أن العاقدين عقدا النكاح؛ لأن الغرض بالشاهدين معرفتهما بالعقد وتحملهما الشهادة. اهـ

وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : وفي الخلاصة إذا تزوج امرأة بالعربية والزوج والمرأة يحسنان العربية والشهود لا يعرفون العربية الأصح أنه ينعقد، وفي النصاب وعليه الفتوى؛ لكن الظاهر أنه يشترط فهم الشهود أنه نكاح، وكان هو المذهب كما في الذخيرة. اهـ

وبناء على ما سبق فينبغي للأخ السائل أن يعلم أن العقد الذي تم صحيح، ولا تؤثر فيه شكوك الزوج ووساوسه ولا عدم معرفته ببقية الشهود.

وعليه أن يعرض عن تلك الوساوس ويتجاهلها بالكلية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة