ما يجزئ في كفارة اليمين

0 636

السؤال

أرجو ألا تحيلني إلى فتوى سابقة.
أسأل عن الإطعام في كفارة اليمين، فقد قرأت عندكم أنه من الممكن إخراج كيلو ونصف من الأرز لكل شخص من العشرة مساكين، ويمكن أيضا أن تكون الكفارة وجبة غداء وعشاء، فكيف هذا؟ فكيلو ونصف أرز قيمته أقل بكثير من وجبة غداء وعشاء، فهل أنا مخير بين الأمرين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 95847, والفتوى رقم: 242041 مقدار ما يجزئ في كفارة اليمين.

وبناء على ذلك؛ فأنت بالخيار بين أن تدفع لكل مسكين من العشرة كيلو ونصف من الأرز مثلا, أو تطعمه وجبة غداء ووجبة عشاء, فما فعلته في كلتا الحالتين مجزئ عنك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة