حكم التحايل على التأمين والإخبار بخلاف الواقع للحصول على التعويض

0 139

السؤال

حصل معي حادث، وكان الحق 100% على الطرف الثاني, وأنا مؤمن تأمينا شاملا، والطرف الثاني ليس معه تأمين، فأقنعني بتغيير المسؤولية لأكون أنا المخطئ 100%، وهكذا تتحمل شركة التأمين تعويض الضرر للطرفين كما هو معلوم، وبعد أيام انتبهت إلى أن الأمر باطل، ولا يجوز, فحاولت التواصل مع الطرف الثاني، لكنه رفض الرد على اتصالاتي، فعوضت الشركة الطرف الثاني 25000 ريال سعودي، وأرسلت لي شيكا بقيمة 17000 ريال، وهي قيمة سيارتي كاملة، علما أن سيارتي قد تلفت بالكامل، وبتقدير شيخ المعارض فإن قيمة سيارتي قبل الحادث 17000، وبعد الحادث ب 7000 ريال؛ لذلك وجب علي أن أبيعها لشركة التأمين حتى تعوضني بكامل المبلغ، فكيف أصلح الموضوع؟ وهل آخذ 7000 قيمة سيارتي بعد الحادث، وأرد 10000 إلى شركة التأمين؟ وهل أرد 17000 زائد 8000 =25000 التي دفعتها الشركة للطرف الثاني؟ أفيدوني -يرحمكم الله-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأت خطأ جسيما بإثبات خلاف الواقع في هذا الحادث؛ لما في ذلك من الغش، والكذب، والتدليس، وأكل المال بالباطل، والواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك.

ومن جملة التوبة: رد الحقوق إلى أصحابها، ومنها هذا المبلغ الذي دفعته شركة التأمين للطرف الآخر في الحادث ـ25000ـ فإنه لا يحق له أخذ شيء من شركة التأمين الخاصة بك، طالما كان هو المخطئ، وعليه الحق بنسبة 100 % .

وأما المبلغ الذي بذلته لك الشركة: فينظر في ما كنت ستستحقه إذا علمت الشركة بحقيقة ما وقع في الحادث، فهذا ما يجوز لك أخذه، سواء أكان ناقصا أم زائدا على ما أخذت بالفعل، فعليك أن تسعى إلى تسوية الوضع مع شركة التأمين في ضوء ما سبق، بحيث يرد إليها ما أخذ منها بغير حق، وذلك بالتواصل معها، أو مع الطرف الآخر في الحادث، أو بإبلاغ الجهات المختصة، أو بأي سبيل تيسر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات