أحد المواقع يعمل وسيطا بين العامل وصاحب المشاريع بنسبة معينة، فما الحكم؟

0 191

السؤال

أنا أعمل مبرمج مواقع، ومهندس برمجيات بشكل مستقل -أي عمل حر-، ووجدت زبونا جديدا لي عن طريق موقع على الإنترنت، يقدم منصة على الإنترنت، يستطيع خلالها المبرمجين العثور على أصحاب مشاريع، وفي نفس الوقت يعثر أصحاب المشاريع على مبرمجين لتنفيذ مشاريعهم، يشترط هذا الموقع اقتطاع مبلغ ١٥٪ من أجرة المبرمج لقاء هذه الفائدة من المنصة، ويوفر أيضا مزايا أخرى، مثل خدمة تبادل الرسائل، والمستندات بين الزبون والمبرمج، وضمان أجرة المبرمج عن طريق أخذ الأجرة كاملة عند البدء بالتنفيذ، والاحتفاظ بها حتى يتم تسليم المشروع، والموافقة عليه من قبل الزبون، أي باختصار الموقع يعمل كسمسار بين المبرمجين، وأصحاب المشاريع، وسؤالي هو: وجدت زبونا لي عن طريق هذا الموقع، وأكملنا مشروعا كاملا بقيمة ١٠٠٠ دولار، أي أن الموقع ربح منا ١٥٠ دولارا، وخلال عمل المشروع ازداد حجم المشروع، واشترطت على الزبون مبلغا إضافيا بسبب الزيادة، فما هو حكم أن يدفع الزبون هذا المبلغ الإضافي لي فورا دون اقتطاع ١٥٪ للوسيط؟ والسؤال الثاني: ما هو حكم أن أقوم أنا والزبون بعمل مشاريع أخرى مستقبلية دون المرور بالوسيط، ومن ثم؛ دون دفع عمولة له، حيث إنه من المكلف أن نستمر دوما بدفع عمولة قدرها ١٥٪ للموقع الوسيط، خاصة أن الموقع لا يحدد ضوابط واضحة في هذا الخصوص أبدا، وكل ما يقوله في شروط الخدمة أنه يجب عدم التهرب من دفع العمولة، فهل يجوز له شرعا أن يطالب بعمولة دائمة له في كل مشاريعنا المستقبلية؟
وقام الزبون مرة بالاتصال بخدمة العملاء، والاستفسار عن هذه النقطة مرة وأخبره الموظف أن على صاحب المشروع والزبون العمل عن طريق هذه المنصة دوما في المستقبل، طالما أن الطرفين وجدا بعضهما البعض عن طريق الموقع، ومن ثم؛ فعليهم دوما دفع العمولة، والسؤال يبقى: هل شرط هذه الشركة صحيح، وجائز؟ وهل يجب علينا كمبرمجين، وأصحاب مشاريع فعلا المرور بالوسيط في كل تعاملاتنا المستقبلية -جزاكم الله خيرا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالموقع المذكور بمثابة السمسار الذي يتوسط بين العامل وصاحب العمل، ويدل كلا منهما على الآخر، ويسهل التعامل بينهما مقابل مبلغ يأخذه منهما، أو من أحدهما.

ولا حرج من حيث الأصل في أخذه أجرة على عمله هذا، لكن يشترط عند الجمهور ـ لصحة ذلك ـ أن تكون أجرته معلومة حين العقد، فلا يجوز أن تكون نسبة من أجر العامل، كما هو الحال هنا، إلا إذا كانت أجرة العامل هذه معلومة حين الاتفاق بينه وبين الموقع (السمسار)، وهذا غير حاصل هنا كما يظهر، وانظر الفتوى رقم: 209383، والفتوى رقم: 50130.

وعليه؛ فإن العقد الذي تم بين العامل وبين الموقع عقد فاسد، ومن ثم؛ فللموقع أجرة المثل فقط بناء على قول الجمهور.

ويرى بعض أهل العلم جواز جعل الأجرة نسبة، كما سبقت الإشارة إليه في الفتويين المحال عليهما.

وبناء على هذا القول؛ فإن للموقع النسبة المتفق عليها، وهي 15% من أجرة العامل عن كامل المشروع الذي تم من خلال الموقع.

وهذا لا يشمل إلا المشروع التي تم الاتفاق عليه بواسطة الموقع، فلو حصل اتفاق بينكما بعد ذلك على مشاريع أخرى دون أن يكون للموقع دخل في التوسط فيها، فلا أجرة له. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة