هل زكاة الدَّين على الدائن أم المدين؟

0 161

السؤال

سؤالي باختصار: هل يتوجب علي دفع الزكاة أم لا، وفيم مما يلي يتوجب علي دفع الزكاة:
1- الدين: أنا مدين لأهلي بمبلغ من المال يقدر بـ ٣٥٠٠٠ دولار، وهو مصاريف دراستي البكالوريوس والماجستير، والمبلغ موزع بنسب متفاوتة على والدي، وإخوتي، كل منهم كنت قد استدنت منه مبلغا من المال، والآن وبعد أن فتح الله علي وبدأت أعمل، اتفقت معهم على سداد ٢٠٠ دولار شهريا، وقد يتغير المبلغ في المستقبل حسب تحسن راتبي.
على الجانب الآخر: فإنني أقوم بتوفير بعض المال لنفسي، إما للطوارئ، أو لشراء سيارة، أو حتى للاستثمار. ومن ثم؛ فإنني لا أدفع لهم كل ما أملك عدا مصروفي، بل إنني أوفر بعض المال أيضا، وحسب علمي أن المدينين لا يدفعون أي زكاة عن هذا المبلغ، فهل يتوجب علي أنا دفع الزكاة عن هذا المبلغ ٣٥٠٠٠ حتى أتم سداده؟ وقد قرأت في بعض المصادر أنهم هم من يتوجب عليهم دفع الزكاة، ولكن حيرتي حول ذلك بسبب أنني قادر على سداد المبلغ في وقت أقصر في حال دفعت كل ما أملك عدا مصروفي، ولكني متباطئ لدواعي التوفير التي ذكرتها، فهل لا زال من واجبهم دفع الزكاة أم إن ذلك يقع على عاتقي لكوني متباطئ في سداد الدين؟
2- التوفير: ماذا عن المال الذي أوفره وقد بلغ النصاب، فرضا أن لدي مدخرات تبلغ ١٠٠٠٠، وهي أقل من الدين الذي يتوجب علي دفعه، فهل تجب علي الزكاة في هذه المدخرات؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ الذي اقترضته من والدك، وإخوتك تجب زكاته عليهم هم؛ لأنهم هم من يملكونه، ولست أنت من تملكه، والمفتى به عندنا: أن الزكاة تجب على الدائن بكل حال سواء كان المدين -وهو أنت- موسرا أم معسرا، وراجع فتوانا رقم: 169467.

والذي عليه جمهور أهل العلم هو: أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة، كالنقود، وعروض التجارة، ومن ثم؛ فإن كانت المدخرات التي عندك لا يبقى منها ما تجب فيه الزكاة بعد خصم الدين الذي عليك، فلا زكاة فيها، لكن إن كانت عندك أموال أخرى فائضة عن حاجاتك الأساسية من سكن، وملبس، ومركب ... فإنك تجعل هذا الفائض في مقابلة الدين، ليسلم المال للزكاة إن كان يبلغ النصاب، وراجع الفتوى رقم: 13204.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا, والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة)، وراجع الفتوى رقم: 2055، والفتوى رقم: 108367.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة