حكم إخفاء المرأة مالها عن زوجها

0 189

السؤال

أعطتني أمي بعض المال، ولم أطلع زوجي خوفا أن يأخذه مني، وعندما علم بأمر المال ثار وغضب غضبا شديدا، فهل أنا آثمة لعدم إخباره؛ لأني أعلم أنه إذا أخذه صرفه في شرب السجائر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمرأة لها ذمتها المالية الخاصة بها، فما ملكت من مال، فلا دخل لزوجها فيه، وراجعي الفتوى رقم: 9116.

فإخفاؤك مالك عن زوجك لا حرج عليك فيه، بغض النظر عن السبب الباعث لك إلى إخفائه، فغضب زوجك عليك ليس في محله.

وقد أحسنت صنعا حين أخفيته عليه خشية أن يطب منك مالا يشتري به الدخان، فالدخان محرم، والإعانة عليه محرمة أيضا؛ قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}، وانظري الفتوى رقم: 1671.

ونود أن نلفت النظر بخصوص عطية الأم لابنتها، فإن لم يكن لك إخوة، أو أعطتك أمك هذا المال لغرض صحيح، فلا بأس بذلك، وإلا فالأصل أنه لا يجوز للوالد -أبا كان أم أما- أن يفضل بعض أولاده بعطية دون الآخرين إلا لمسوغ شرعي، وراجعي فتوانا رقم: 5348، وفتوانا رقم: 154959.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة