مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيقتين وأبناء أخ

0 79

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ من الأب) العدد: 10- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد: 3 (زوجة) العدد: 1 (أخت شقيقة) العدد: 2

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في من ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم-؛ فإن تركته تقسم كما يلي:

لبناته الثلثان فرضا لتعددهن؛ قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع -البنات-؛ قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}، وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للأختين الشقيقتين تعصيبا؛ لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب؛ قال ابن عاصم المالكي في التحفة:

والأخوات قد يصرن عاصبات     إن كان للميت بنت أو بنات.
ولا شيء لأبناء الأخ؛ لأنهم محجوبون بالأخوات الشقيقات حجب حرمان.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهما؛ تأخذ البنات ثلثيها (ستة وتسعين سهما)، لكل واحدة منهن اثنان وثلاثون سهما.
وتأخذ الزوجة ثمنها (ثمانية عشر سهما).
تبقى ثلاثون سهما هي نصيب الأختين الشقيقتين؛ فتأخذ كل واحدة منهما خمسة عشر سهما.

وانظر الجدول التالي:
 

أصل التركة   24 144 بنت 3           16 96 زوجة 1         3 18 شقيقة 2          5 30

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة