حكم من حلف أن لا يعاشر زوجته أبداً

0 374

السؤال

أنا متزوج وزوجتي لا ترغب في المعاشرة الجنسية يعني لو تركتها سنة بدون معاشرة جنسية لا تتأثر وأنا لا أستطيع التحمل والشجار دائم بيننا ومنذ أسبوع أتخذت قرارا لكرامتي أنني لم ولن أعاشرها جنسيا بعد ذلك وأخبرتها بذلك ولا أعلم هل ما فعلتة هذا صحيح واللفظ الذي ذكرته إليها هو أقسم بالله تعالى بأنني لن أمسك بعد اليوم فهل هذا ظهار وهل له من عودة في حالة رغبتي في مراجعتها مرة ثانية وهل إطعام ستين مسكينا يكفي في حالة ما إذا كان ظهارا بالرغم من أنني عمري 40 عاما ولكن صيام شهرين أعتقد بأنني لا أستطيع أفيدونا؟ جزاكم الله خيرا فى أسرع وقت ممكن وبرجاء عدم التأخير بالرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقسمك بالله تعالى على ألا تطأ زوجتك أبدا يعتبر ايلاء وليس ظهارا، قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم* وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم [البقرة:227].
قال ابن قدامة في المغني: وهو يعدد شروط الإيلاء: الشرط الثاني: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر، وهذا قول ابن عباس وطاووس وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد... اهـ .
وعليه فأنت الآن في الخيار بين أمرين: الأول: أن تعود لوطء زوجتك وتكفر كفارة يمين لا كفارة ظهار. والثاني: أن تصر على عدم وطئها، وفي هذه الحالة لزوجتك الخيار في أن تبقى معك، ولها رفع أمرها للحاكم ليلزمك بوطئها بعد مضي أربعة أشهر فإن أبيت ألزمك بالطلاق، فإن أبيت طلق عليك، وليس عليك في هذه الحالة كفارة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة