حكم التورق بهذه الكيفية

0 123

السؤال

لقد تقدمت لقرض من بنك سعودي، بنسبة مرابحة معينة؛ لأني كنت محتاجا للبدء بمشروع استثماري، ولأن موظف البنك أخبرني أن كل معاملاتهم مجازة من قبل هيئة شرعية من كبار العلماء، وبعد سنتين بدأت أفكر في الأمر، فطريقة منحي القرض أدخلت الشك لقلبي، حيث وقعت على مجموعة أوراق، وبعد نصف ساعة أضافوا المبلغ في حسابي، وهذا البنك هو: ساب (البنك السعودي البريطاني) وبرنامجهم ساب أمانة، وسألت أحد المشايخ بعد فترة، وأخبرني أنهم غير موثوقين، وعندهم ربا، ولا يجب أن آخذ قرضا منهم، وندمت، وتبت إلى الله.
ولكن احتجت مرة أخرى للمال لإكمال نفس المشروع، ومن باب عدم التشدد، والتضييق على النفس؛ ولأننا نعيش في دولة تطبق الشريعة، وثقة بأن علماءها، ونظامها الشرعي لا يقبل التهاون، ولأن هناك هيئة شرعية تفتي بجواز القروض من هذا البنك، حسب كلام البنك، وثقة بأنهم لا يستطيعون الادعاء في مثل هذه الأمور أخذت قرضا آخر، علما أنني لا أستطيع التأكد من أن معاملاتهم في منحي القرض، هي نفسها ما أجازته الهيئة الشرعية، ولكنهم يؤكدون هذا. وبنفس الطريقة، وقعت مجموعة أوراق، وعندما سألت أخبروني أني اشتريت، وبعت حديدا، وأرزا، ولكن دون أن أرى أي شيء، وإنما توقيع أوراق فقط، فأفيدونا -يرحمكم الله-: هل هذا ربا؟ وماذا يجب علي أن أفعل؟ وهل مشروعي خالطه ربا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما تعللت به في الإقدام على تلك المعاملات التي شككت فيها، لا يعفيك من التوجه بالسؤال إلى أهل العلم الثقات؛ لكي تتأكد من مشروعية ما تقدم عليه. وينبغي أن يكون هذا ديدنك فيما يستقبل، ولا يحملنك الاستعجال في طلب الرزق، على التفريط في معرفة حدود الله تعالى.

والمعاملة المذكورة، غير جائزة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 206608، وأما المشروع نفسه، فلا مانع من العمل فيه، والانتفاع به، وانظر الفتوى رقم: 150439 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات