حكم الاشتراك في التأمين التجاري الصحي لتفادي الضرر

0 147

السؤال

أنا أعمل في شركة دولية، ومن ضمن المميزات التي أحصل عليها تأمين صحي لي ولأسرتي، وقد سمعت مؤخرا أن هناك أقوالا بحرمة التأمين الصحي، فأنا يتم استقطاع مبلغ ثابت من المرتب الشهري نظير التأمين، وأحيانا قد يمرض أحد أبنائي وأستفيد من العلاج المجاني أو الكشف المجاني، وأيضا استفدت منه أثناء ولادة زوجتي مرتين بأن استرددت المبالغ التي دفعتها نظير الولادة، وقد سمعت أيضا أنه يمكن أن ألغي التأمين على أسرتي وعلي أيضا ولكن قد يقع علي ضرر بالنسبة لي أنا شخصيا وليس أولادي وهو إن لا قدر الله مرضت وقمت بإجراء عملية فالعمل لا يعتد إلا بالتقارير الصادرة من المستشفيات المتعاقد معها من خلال شركة التأمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالتأمين التجاري محرم من حيث الأصل لما يشتمل عليه من غرر وقمار، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون {المائدة:90}، وفيه أكل لأموال الناس بالباطل؛ لأن فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {النساء:29}.

لكن قد تكون هنالك أحوال يعذر فيها المرء بالاشتراك فيه وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 283162.

وإذا لم يكن المرء معذورا بناء على ما ورد في الفتوى السابقة فلا يجوز له الاشتراك في ذلك التأمين اختيارا، ومجرد خشية توقع ضرر فيما يستقبل لا يبيح الإقدام على ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات