الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل، وصعوبة التدارك (الطهارة للطواف مثلًا)

0 166

السؤال

اعتمرت أكثر من مرة منذ سنوات، وكنت أجهل شرط الوضوء للطواف، ولكني غالبا كنت أتوضأ قبل الطواف حتى أصلي ركعتين عند المقام بعد الطواف، وعلمت في حجتي الأولى أن الوضوء شرط للطواف، وفيما بعد من عمرات وحج كنت ألتزم بشرط الوضوء للطواف. السؤال هنا هو: أنني تزوجت في الفترة التي كنت غالبا أجهل فيها شرط الوضوء للطواف، ولا أتذكر إن كنت متوضئا أم لا؟ فهذا منذ سنوات، وأتذكر عدد هذه العمرات، وهن أربع عمرات تقريبا، فهل يمكنني الأخذ بالمذهب الحنفي في جبر طواف هذه العمرات بدم؛ نظرا لجهلي بالحكم وقتها، وكذلك لعدم تأكدي من وضوئي من عدمه؟ علما بأنني أعلم رأي الجمهور القائلين بشرط الوضوء، ولكن هل يمكنني الأخذ بمذهب أبي حنيفة؛ نظرا لجهلي بالحكم وقتها، وعدم تأكدي من الطواف بوضوء أو عدمه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن شرط الطهارة للطواف مختلف فيه بين أهل العلم ـ كما أشرت ـ والقول باشتراطه هو مذهب الجمهور، وهو المفتى به عندنا، وذهب بعضهم إلى أنه واجب غير شرط، وذهب آخرون إلى أنه مستحب، وليس شرطا، ولا واجبا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عثيمين ـ رحمهما الله ـ وانظر الفتوى رقم: 67782، والفتوى رقم: 131118.

وعلى ذلك؛ فإنه لا حرج عليك في الأخذ بالقول بسنية الطهارة للطواف؛ لأنه قول معتبر، وله قوته، واتجاهه، مع أن بعض الفقهاء نصوا على جواز الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل، وصعوبة التدارك، كما ذهب بعضهم إلى عدم لزوم إعادة العبادة على من فعلها باطلة جاهلا بذلك، وهو رواية في مذهب أحمد، ومالك، قواها شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر الفتوى رقم: 125010

كما نص بعضهم على أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، وانظر الفتوى رقم: 61609.

والحاصل أنه لا حرج عليك في الأخذ بالقول بعدم اشتراط الطهارة للطواف.

وإن ذبحت عن كل عمرة شاة في الحرم، وقسمتها على فقرائه، أو وكلت شخصا يقوم بذلك نيابة عنك لكان أحسن.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة