هل يجب تعميم مسح الرأس

0 220

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذ الموقع وبعد هل على من برأسه مكان ضربة من صغره أن يدخل الماء إليها؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يلزمك أن تدخل الماء إلى الضربة التي ذكرت في مسح الرأس، لأن القائلين بتعميم الرأس -وهم مالك والخرقي وأحمد في وجه عنه- لا يلزمون بتخليله، وقال غيرهم: يكفي مسح بعض الرأس. وأصل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة، مثل قوله تعالى: تنبت بالدهن (المؤمنون: من الآية20) على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل: أخذت بثوبه، وبعضده. ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني: كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين، فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، ومعنى الزائدة ههنا: كونها مؤكدة، ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه، وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. أخرجه مسلم. انتهى من بداية المجتهد: ج/1ص37/38
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة