هل يلزم مَن رأت الكدرة ثم نامت ورأت بعده دما وكدرة قضاء الصلوات؟

0 138

السؤال

في بداية الدورة لا ينزل مني الدم مباشرة، بل تسبقه أحيانا كدرة، وفي آخر دورة نمت وقت الظهر، وكانت قد نزلت الكدرة، وظنت أمي أن الصلاة لا تجب علي، ولم أستيقظ إلا بعد العشاء، ووجدت كدرة، ودما، فهل علي قضاء صلاة العصر، والمغرب، والعشاء، فلا أعلم إذا كانت الكدرة وقتها مستمرة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أن الصفرة، والكدرة لا تعد حيضا، إلا إذا كانت في زمن العادة، أو كانت متصلة بالدم بعده، وانظري الفتوى رقم: 134502، ورقم: 163821.

وعليه؛ فما ترينه من كدرة سابقة للدم، لا يكون حيضا إلا إن كان في مدة عادتك، فإن كان في مدة عادتك، فإن الصلاة لا تصح منك، وساقط عنك قضاؤها؛ فلا يلزمك إعادة الصلوات التي ذكرت؛ لأنه محكوم بحيضك.

وأما إن كانت الكدرة في غير زمن العادة، فإن لك حكم الطاهرات حتى تري الدم، وما دمت قد نمت، ولا تعلمين الوقت الذي نزل فيه الدم، فالأصل أن يضاف إلى أقرب وقت ممكن، ومن ثم؛ يكون عليك قضاء الأوقات المذكورة بعد انتهاء الحيض.

  وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن امرأة دخل وقت الصلاة، وذهبت لدورة المياه للاستنجاء، فرأت دم الحيض، فلا تدري هل نزل هذا الدم قبل الأذان، أم بعد الأذان، فماذا يجب عليها؟

فأجاب بقوله: الأصل أنه لم ينزل، وعلى هذا؛ فإذا طهرت تقضي الصلاة التي دخل وقتها, إلا إذا كانت من حين سمعت الأذان ذهبت بسرعة، ورأت الدم, فالغالب أنه يكون هذا قبل الوقت، وإذا كان قبل الوقت لم تجب عليها الصلاة. اهـ.

وراجعي للتفصيل، والفائدة، فتوانا رقم: 174901.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة