حكم نكاح أخت الأخت من الرضاع

0 202

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمفي البداية نشكركم على هذا الموقع الهادف لفعل الخير والذي يسهل لنا التواصل معكم 0أريد أن أسأل سؤالا في الرضاعة 0صديق لي أخته رضعت لمدة ثلاثة أيام من جارتهم والتي كانت ترضع ابنة لها ، فأراد هذا الصديق أن يتقدم لابنة جارتهم 0فما حكم ذلك في الدين الإسلامي 0 ولكم جزيل الشكر 0

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى قد حدد المحرمات من النساء في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما [النساء:23].
ثم قال بعد ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلكم [النساء:24].
وبناء عليه.. فإنه يجوز لصديقك أن يتزوج بنت جارتهم، لأنها ليست أختا له من الرضاعة بل هي أخت أخته فقط، فدخلت في قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم [النساء:24]، ولم يرد مخصص يخرجها من هذا العموم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة