حكم منع المرأة طليقَها من حقه في تزويج ابنته

0 99

السؤال

أشكر لكم جهودكم الطيبة لإرشاد الناس إلى ما يرضي الله في أمور دينهم، ودنياهم. من الله علي بفضله، وكرمه، وحصلت على وظيفه براتب مرتفع ـ ولله الحمد ـ وأمي منفصلة عن أبي منذ سنوات طويلة، وترفض رؤية أبي لأختي منذ 15 سنة، وتقف حائلا بينهما، وترفض فكرة تزويجه لها، أو التدخل في شأن زواجها من قريب، أو بعيد، وتدعي أن ولايته على أختي ساقطة شرعا؛ بحجة أنه لم يكن ينفق علينا، إلا عن طريق قضايا النفقة والمحاكم، علما أنها هي من بدأت بالمحاكم، وحاولت نصحها كثيرا بالمعروف دون فائدة، واليوم أصبحت أساعد أمي في مصاريف البيت الشهرية، وتطلب مني الادخار لتزويج أختي، وأنا أخشى إن فعلت ذلك أن تكون إعانة مني لها على الباطل، وعلى إسقاط الحق الشرعي لأبي في تزويج أختي... ورأيي ليست له قيمة عند أمي، أو أختي، فهل علي إثم لو اكتفيت بمساعدة أمي بمبلغ مالي يكفيها لمصاريف المنزل الشهرية، وأدخر ما يبقى من راتبي لالتزاماتي الخاصة، أو لزواجي؟ خاصة أنني أبلغ حاليا 27 عاما، وأريد أن أعف نفسي؟ وكيف أشكر الله عز وجل كما ينبغي على هذا المال بعد سنوات من ضيق الحال؟ علما أنني ـ ولله الحمد ـ أسعى دائما للتصدق على الفقراء، والمحتاجين، وأحاول إنفاق المال فيما يرضي الله فقط؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يحق لأمك منع أبيك من رؤية ابنته، واعتبار سقوط ولايته عليها لمجرد أنه لم ينفق على أولاده إلا بحكم المحكمة، ولا ريب أن ولاية تزويج البنت تكون لأبيها، وإذا فرض أن ولايته سقطت لفقد شرط من شروطها، فإن ولاية التزويج تنتقل إلى من بعده من الأولياء على الترتيب المذكور في الفتوى رقم: 22277.

فالواجب عليك أن تبين ذلك لأمك، وأختك، وتعرف أختك أن لأبيها حقا عليها مهما كان حاله، ولا مانع من إعانتك لأختك بمالك في تجهيزها للزواج من غير إقرار لها على هجر أبيها، أو تزوجها دون ولايته، ولا حرج عليك في الاقتصار على دفع بعض المال الذي يكفي أمك، وادخار الباقي لنفسك، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 133046.

وأما بخصوص شكر الله على ما أنعم عليك: فراجع الفتوى رقم: 120375، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة