يتأكد حق السكن المستقل للزوجة عند تعرضها للأذى

0 139

السؤال

أعيش مع أهل زوجي، وأخت زوجي تفتعل المشاكل وهي الكبرى ولم تتزوج، وتكره زوجات إخوتها، ولأتفه سبب تبدأ في الصراخ والعويل ويغمى عليها، وتضرب الأبواب... ولا أحد يرد عليها ويقولون إنها مسحورة وقد تعبت من التعامل معها، حيث نعيش في نفس المنزل ولا نتكلم وأخاف أن لا تقبل صلاتي، طلبت من زوجي كراء منزل، لكنه لا يريد، لأنه يريد بناء منزل ومصاريف الكراء سترهقه، فماذا أفعل؟ وكيف أجعل زوجي يخرجني من هذا الجحيم؟ أتمنى أن أبصق عليها أو أقطع لسانها.....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حقك على زوجك أن يوفر لك مسكنا مستقلا مناسبا لا تتعرضين فيه لضرر، ولا يلزمك قبول السكن مع أهله، قال الكاساني: ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك عليه أن يسكنها في منزل مفرد، لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة، وإباؤها دليل الأذى والضرر. 

وانظري الفتوى رقم: 28860.

فإن كانت أخت زوجك على الحال التي وصفت، فلا ريب في تأكد حقك في السكن المنفرد، وعلى زوجك أن يسعى في توفيره، سواء كان بأجرة أو غيرها، وإلى أن يتيسر لكم المسكن المنفرد، فإنا ننصحك بالصبر والتجاوز عن هفوات أهل زوجك وزلاتهم، واحذري من العدوان على أخت زوجك أو إهانتها، فإن هذا حرام ولا سيما إذا كانت مريضة غير قاصدة لأفعالها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة