توفي عن أم وزوجة وثلاث بنات وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وعليه ديون

0 82

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد اثنان.
للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد ثلاث بنات.
(زوجة) العدد واحدة.
(أخت شقيقة) العدد اثنتان.
معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فيجب أولا أن تقضى ديون الميت قبل قسمة تركته، فإن كانت له وصية أخرجت من ثلث الباقي، وما بقي بعد ذلك فهو الذي يقسم على الورثة.

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

لأمه السدس فرضا لوجود الفرع، ووجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}، وقال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء:11}.

ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}.

ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.

وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ قال الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:176}.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهما، تأخذ الأم سدسها: أربعة وعشرين سهما، وتأخذ البنات ثلثيها: ستة وتسعين سهما، لكل واحدة منهن اثنان وثلاثون سهما، وتأخذ الزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما.

تبقى ستة أسهم هي نصيب الأشقاء؛ فيأخذ كل ذكر سهمين، وكل أنثى سهما واحدا. وانظري الجدول:

أصل التركة 24 144 أم 4 24 بنت 3 16 96 زوجة 1 3 18 شقيق 2   4 شقيقة 2   2

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة