زيادة ثمن المبيع بالتقسيط، وحكم بيع الذهب بالتقسيط

0 133

السؤال

أسأل الله أن ينفع بكم، ويجزيكم عن المسلمين خيرا. لا زلت طالب علم، ولكني لم أتمكن بعد من فقه البيوع خاصة، وأنتم تعلمون ما صار إليه الأمر من تعقد المعاملات المالية في هذه الأيام، فاستفتاني شخص بأن معه مبلغا من المال، وأراد أن يتكسب به، وهو مدرس، وذلك بأنه كل ما أحتاج أحد من زملائه في العمل شيئا، اشتراه هو له، وقسط له المبلغ، بإضافة هامش ربح، فأجبته جوابا مبدئيا بأن الأصل في موضوع التقسيط، أن الشيء إن كان مما تزداد قيمته مع الزمن، كالعقارات، والذهب، وغيره جاز له ذلك بهامش ربح، يقدر حسب نسبة التغير في الأسعار خلال السنة الماضية، فإن كانت مثلا العقارات في خلال السنة الماضية زادت 10% زاد في السعر 10%، وهكذا.
أما إن كانت الأشياء من السلع التي تهبط أسعارها تدريجيا مع الزمن، كالسلع الاستهلاكية من سيارات، وأجهزة كهربائية، وغيرها، فلا يجوز له إضافة هامش ربح.
والسؤال كان عن ثلاجة، فقلت له: مبدئيا لا يجوز؛ لأنها مما تقل قيمته مع الزمن، وقلت له: انتظر حتى أتثبت ممن هو أعلم مني، فأفتوني -يرحمكم الله-هل أصبت أم أخطأت؟ وإن كنت مخطئا فما الصحيح؟ مع بيان الأصول، والأدلة التي بنيتم عليها فتواكم -وشكر الله لكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز من حيث الأصل زيادة ثمن المبيع بالتقسيط، عن ثمن بيعه حالا، سواء كان المبيع مما يتوقع ارتفاع ثمنه مستقبلا أم لا؛ وذلك لأن الأجل له حصة في الثمن، ولا أصل لما ذكرته من التفرق بين الأمرين، وانظر الفتوى رقم: 92988 وما أحيل عليه فيها.

وبخصوص المعاملة المذكورة في السؤال، فهي ما يعرف بالمرابحة، وقد بينا ضوابطها الشرعية في الفتويين: 51801، 264301 وإحالاتهما.

فإن تحققت تلك الضوابط، فلا حرج في ذلك.

ويجدر بالذكر أن الذهب لا يجوز بيعه بالتقسيط عند جمهور العلماء، سواء مع هامش ربح أم لا، وانظر الفتاوى: 102797، 100033، 220120.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات