من اتفق مع سائق على التوصيل بالشهر، فهل له الأجرة كاملة أم بقدر ما عمله؟

0 98

السؤال

أنا طالبة أذهب إلى الدوام مع سائق تعاملت معه على الشهر، ولم أقل له من البداية: لن أدفع لك الأيام التي تغيب فيها، وهو لم يقل لي: سآخذ عليكم حتى لو غبت، وقد داومت ثلاثة أيام فقط من الشهر الماضي، ويريد أن يأخذ المبلغ كاملا ـ 1500ـ فما الحكم الشرعي؟ وهل أدفع له كامل المبلغ؟ أم ما يقابل ثلاثة أيام؟ علما أننا لما نحجر عليه في أخذ بنات غيرنا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن السائق المذكور في حكم الأجير المشترك، لا الأجير الخاص، حيث إن الإجارة كانت على عمل ـ وهو توصيلك إلى مكان الدوام ـ وكونك تعاملت معه بالشهر لا يخرجه عن كونه أجيرا مشتركا، حيث كان بإمكانه أن يقوم بتوصيل أناس آخرين في هذا الشهر، جاء في الموسوعة الفقهية: ولا خلاف في أن الأجير المشترك عقده يقع على العمل, ولا تصح إجارته إلا ببيان نوع العمل أولا، ولا يمنع هذا من ذكر المدة أيضا، فإن قال للراعي: ترعى غنمي مدة شهر, كان أجيرا مشتركا, إلا إذا شرط عليه عدم الرعي لغيره...

وهذا الأجير لا يستحق الأجرة بمجرد بذل نفسه ما لم يقم بعمل ما استؤجر له، جاء في المغني لابن قدامة: ومن استؤجر على عمل موصوف في الذمة, كخياطة, أو بناء، أو قلع ضرس, فبذل الأجير نفسه للعمل, فلم يمكنه المستأجر, لم تستقر الأجرة بذلك؛ لأنه عقد على المنفعة من غير تقدير, فلم يستقر بدلها بالبذل, كالصداق لا يستقر ببذل المرأة نفسها، ويفارق حبس الدابة مدة الإجارة؛ لأن المنافع تلفت تحت يده, بخلاف مسألتنا. اهـ.

وعلى ذلك؛ فالذي يظهر أنه لا يلزمك دفع المبلغ كاملا، وإنما يلزمك دفع ما يقابل الأيام التي داومت فيها فقط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة