حكم شراء الوسيط لسلعة بعملة وبيعها بعملة مغايرة وأخذ الفارق

0 113

السؤال

أنا وسيطة شراء من مواقع عالمية، أقوم بشراء السلع التي يرغب فيها الزبون من أي موقع بعمولة متفق عليها سابقا، وبعض المواقع تعرض السلعة بأكثر من عملة، وأقوم بعرضها على الزبائن بالدولار الأمريكي، واكتشفت مؤخرا أن سعر صرف الجنيه الأسترالي أقل
فهل يمكنني عرض السلعة على الزبائن بالدولار الأمريكي، وعند شرائها لهم أشتريها بالجنيه الأسترالي، ويكون لي فارق السعر بدون علم الزبائن؟ وما حكم ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوسيط أو السمسار إنما هو وكيل بأجر، والوكيل مؤتمن، وعرضك السلعة بالدولار مع أنك تشترينها بالجنيه الأسترالي ذي القيمة المنخفضة وأخذك فارق السعر لنفسك دون علم الزبائن، مناف للأمانة، لأنه بمنزلة إخبار الزبون بثمن أكبر من الثمن الذي اشتريت به السلعة، ومن ثم يكون ذلك غشا وتدليسا محرما، وانظري للفائدة الفتويين رقم: 167367،  ورقم: 80449.

ولمزيد الفائدة بشأن البيع والتسويق من خلال الإنترنت راجعي الفتويين رقم: 294478، ورقم: 23846.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة