حكم تسجيل علامة صناعية لمشروبات كحولية

0 220

السؤال

نحن موظفون نعمل لدى شركة لحماية الملكية الفكرية والصناعية، وتأتينا طلبات تسجيل لعلامات مختلفة من بينها علامات لمشروبات كحولية.وسؤالنا هو ما هو الحكم الشرعي في تسجيلها علما بأننا موظفون ولا نستطيع رفض التسجيل ولا توجد أية بدائل للعمل خارج هده الشركة وهل الراتب الدي نتقاضاه حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا علمتم أن تلك العلامات الصناعية هي علامات لمشروبات كحولية فيحرم عليكم تسجيلها والإذن بها، لأن في ذلك إعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الأثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب [المائدة:2].
فإن ألزمتم بذلك فلا تفعلوا ولو ترتب على ذلك خروجكم من العمل، واعلموا أن من يتق الله يجعل له مخرجا كما قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا* ويرزقه من حيث لا يحتسب [الطلاق:2-3].
وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا [الطلاق:4].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد بإسناد صحيح.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أخذ الحلال وترك الحرام. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال على شرطهما وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي فأقبلوا إليه فجلسوا، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار وقال لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وقال المنذري رواه البزار ورواته ثقات إلا قدامة بن زائدة بن قدامة فإنه لا يحضرني فيه جرح ولا تعديل، وللحديث شواهد كثيرة ذكر بعضها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
وعليك بالاستقامة على طاعة الله تعالى فإن الله ييسر لك الرزق من حيث لا تحتسب قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون [الأعراف:96].
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى