0 81

السؤال

تحية حب وتقدير، وآسف على الشرح المفصل، لتوضيح الأمر تفصيليا.
أنا في حيرة كبيرة من أمري، وأصبحت في هم وحزن شديدين؛ لأنني رجل أخاف الله، وما حدث لي أمر صعب، حيث تعرفت على سيدة مسيحية، أجنبية، عن طريق النت، واتفقنا على أن نلتقي، ونتزوج، وهذا ما حدث بالفعل، حيث سافرت لها، وتزوجتها بعقود رسمية في سفارة بلدها، قبل السفر لها، وفي مكتب الزواج في بلدها، زواجا بعقد شرعي. وبقينا سويا عدة أشهر، ثم عدت إلى بلدي، على أساس أن تلحق بي بعد فترة، ونعيش في بلدي العربي، وكان لدي أمل أن تصبح تلك السيدة مسلمة. وبعد عودتي إلى بلدي، حدث بعض التناحر بيننا، وطلقتها طلاقا غير رسمي، ساعة غضب، وبعد فترة تصالحنا، واتفقنا على أن نبقى زوجين، وأن ما حدث كان وقت غضب، على أن تأتي إلى بلدي العربي للعيش معي، على أساس أننا زوجان، بناء على عقود الزواج الرسمية التي تزوجنا بها.
المهم وصلت السيدة إلى بلدي العربي، وبقينا معا حوالي شهر، على أساس أنها زوجتي، وعاشرتها بصفتي زوجها، وذهبت معي للمسجد، ورددت الشهادتين، وأسلمت، وكنت سعيدا بذلك جدا. وبعد شهر عادت إلى بلدها الأجنبي، وفوجئت بها تخبرني أنها تعرضت لضغوط من أهلها؛ وطلقتني في المحكمة في بلدها، ودون علمي، أو إعلامي من المحكمة في بلدها، وذلك قبل أن تسافر إلى بلدي، وأنها لم تستطع أن تخبرني وقتها عن الطلاق!!
مشكلتي الآن في الشهر الذي بقيت معها في بلدي على أساس أنها زوجتي، ودون علمي أي شيء عن الطلاق في بلدها!!
لو كنت مذنبا أمام الله، فأنا مستعد لإقامة أي عقوبة شرعية، رغم عدم وجود محاكم شرعية في بلدي!!
لقد حاولت إنقاذ زوجتي الأجنبية من الكفر، والعذاب يوم القيامة، وقد ورطتني في مشكلة، وشبهة زنا، رغم عدم علمي أي شيء عن الطلاق في بلدها، ومع العلم أنني كنت دائما أسألها عن استمرار عقود الزواج الرسمية، وهي كانت تجيب أن عقود الزواج سارية. لقد خدعتني، ولم تخبرني عن الطلاق في بلدها من طرف واحد، ودون علمي، وهي تعتذر الآن، وتقول إنها تتحمل المسؤولية كاملة عن عدم إخباري، ولكن أمام الله من يتحمل الذنب، مع العلم أن أهلها يبدو أنهم أقنعوها بترك الإسلام، وهي لا ترى مشكلة، أو ذنبا في ممارسة الجنس بدون زواج رسمي، ولكن بالنسبة لنا مشكلة كبيرة!!
أرجو منكم إرشادي عن وضعي، وماذا أفعل؟!

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما حدث لك يؤكد خطورة الزواج لمجرد تعارف بين شاب وفتاة في لحظات عابرة، من خلال الإنترنت، فهو في الغالب يحمل في طياته أسباب الفشل، كما سبق وأن نبهنا على ذلك كثيرا. فلا ينبغي التساهل في أمر الزواج؛ فإنه حياة طويلة، تحتاج لأن يحسن المسلم لها الاختيار. وراجع الفتوى رقم: 8757.

 والأصل في الطلاق أنه بيد الزوج، وقد يطلق القاضي الشرعي رغما عن الزوج في حالات خاصة. فإن لم تطلق، أو لم يصدر هذا الطلاق عن قاض شرعي، فالعصمة بينكما باقية، وبالتالي لا يكون ما حصل زنى.

وننبه هنا إلى أن الطلاق الذي تحكم به المحاكم الوضعية باطل، فلا يعتد به، كما صدر بذلك قرار مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، وقد ضمناه الفتوى رقم: 182851.

كما ننبه إلى أمرين:

الأول: أن الأولى بالمسلم الزواج من مسلمة صالحة، تعينه في أمر دينه ودنياه، فالزواج من الكتابية لا يخلو من مخاطر، سبق التنبيه على بعضها في الفتويين: 124180، 5315.

الثاني: أن هذه المرأة إن كانت فعلا قد ارتدت عن الإسلام، فهو أمر خطير، وسبيل للخلود في نار جهنم، وبئس المصير، وتراجع الفتوى رقم: 40113، وفي حال ردتها، فإن النكاح يكون موقوفا، فإن رجعت إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها، فأنتما على نكاحكما، وانظر الفتوى رقم: 125621

  والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى