صلاة صاحب السلس الضحى بوضوء الفجر

0 187

السؤال

ابتليت باستمرار الإفرازات سواء كانت كثيرة أم قليلة، وتقريبا معظم الصلوات أصليها، وبعدما أفتش أجد بللا، واعتبرته سلس إفرازات، أتوضأ لكل صلاة.
سؤالي: هل يجوز لي أن أصلي بنفس الوضوء عددا من الصلوات من غير أن أجدد الوضوء، فإذا مكثت في مصلاي من الفجر إلى ما بعد الشروق فهل لي أن أصلي بنفس وضوء صلاة الفجر؟ أم إنه إذا خرج الوقت لا بد من إعادة الوضوء؟ وجزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:  

فقد سبق بيان ضابط السلس في الفتوى رقم: 119395، فإن كنت مصابة به فالقول بوجوب الوضوء على صاحب السلس لكل صلاة هو قول الجمهور، فلا يجوز له أن يصلي بوضوئه إذا خرج وقت الصلاة التي توضأ لها، ولبيان حكم صلاة صاحب السلس الضحى بوضوء الفجر تنظر الفتوى رقم: 125423.

ويرى المالكية أن طهارة صاحب السلس لا تنتقض بخروج الوقت، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، وهو قول له قوة، واتجاه وإن كان قول الجمهور أحوط، وأبرأ للذمة، ولتنظر الفتوى رقم: 141250.

ومن قلد المالكية في هذه المسألة فلا حرج عليه -إن شاء الله-، وقول الجمهور هو المفتى به عندنا، وهو الأبرأ للذمة، كما بينا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات