عدة المتوفى عنها زوجها بوضع حملها أو بتربص أربعة أشهر وعشرا

0 319

السؤال

امرأة توفي عنها زوجها كم هي فترة الحداد الواجبة عليها وعدم خروجها من البيت والمبيت في مكان غير بيتها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع حملها ، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة .      قال تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا). [ البقرة: 234] . وهذا من غير الحامل ، وأما الحامل فثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "حللت فانكحي من شئت " .[ رواه النسائي وأصله في الصحيحين] .      وعن عمر رضي الله عنه قال : " لو وضعت وزوجها على السرير حلت " أي خرجت من عدتها وجاز لها النكاح .      والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة