بيع ما يستخدم في الحلال والحرام

0 117

السؤال

أود أن أشكركم في البداية على المجهود الكبير الذي تقومون به.
أريد أن أعمل موقعا لبيع قوالب مواقع الإنترنت، وهي عبارة عن إطار جاهز للموقع، يشتريه العميل، ويكون خاليا من الصور، والكلام، ويضع هو الصور والكلام الذي يريده بعد أن يشتري قالب الموقع، وهذه الصور قد تحتوي على أمور محرمة، مثل النساء المتبرجات، وقد لا تحتوي، وقد يكون الكلام مخالفا للشريعة، أو غير مخالف.
أي إنني أبيع الأداة للعميل (إطارا أو قالب الموقع)، وهو الذي يستخدمها في الخير (مواقع إسلامية، أو تجارية، أو غيرها) أو الشر (مواقع بها صور متبرجات، أو غيره).
علما أن هذا الموقع لبيع القوالب سيكون باللغة الإنجليزية، وإذا راج هذا الموقع -بإذن الله- فسيشتري هذه القوالب مئات أو آلاف الناس من شتى أنحاء العالم، وأنا لا أعلم من يشتري القوالب، ولا في ماذا سيستخدمها؛ إذ إن البيع والشراء يتم إلكترونيا، ولا أعلم أو يغلب على ظني من سيستخدم القوالب أكثر، هل من يضع صور متبرجات أو مخالفات أم من لا يضع هذه المخالفات؟ ولكن يغلب على ظني أن هناك جزءا من المستخدمين سيضع صور المتبرجات، أو غيرها من المخالفات، ولا أعلم هل هذا الجزء قليل أم كثير، فهل علي إثم إن أنشأت هذا الموقع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن ما يستخدم في الحلال والحرام يجوز بيعه ما لم يعلم، أو يغلب على الظن أن المشتري سيستعمله فيما لا يحل.

وحيث إن القوالب المذكورة قد تستعمل في إنشاء مواقع مباحة، وقد تستعمل في إنشاء مواقع محرمة، فلا شيء عليك في إنشاء الموقع المذكور، وبيعها منه لمن يريدها ما لم تعلم، أو يغلب على ظنك أنه يريدها ليستخدمها استخداما محرما، ففي هذه الحالة لا يجوز لك بيعها له؛ جاء في تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامةكل شيء علمت أنه يراد به فعل محرم، فلا يجوز لك بيعه، فإن قلت: أنا لا أدري؟ قلنا: ما الذي يغلب على ظنك؟ لأنه أحيانا لا يدري الإنسان مائة بالمائة، فنقول: إذا غلب على ظنك أن هذا الرجل إنما اشترى هذا الشيء للمعصية حرم عليك البيع، فإن ترددت فالأصل الحل، وإن غلب على ظنك أنه اشتراها لمباح، فهو حلال. اهـ.

ولا يلزمك التنقيب، والبحث عن مراد المشتري، فإن هذا يوقع في المشقة، والعنت، والشريعة جاءت برفع ذلك، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج {الحج:78}.

وراجع للفائدة الفتويين: 198003، 174239.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة