من حلف على زوجته بالتحريم وفعلت زوجته ما حلف عليه

0 96

السؤال

أنا شخص مدخن، وآخر النهار في الصيام تكون أموري عصبية جدا، وتمت ملاحظة هذا الشيء من قبل الناس، وإعلامي به.
المهم: وقت صيام أحد أيام النوافل بعد رمضان، وقبيل المغرب احتددت على زوجتي، وفقدت عقلي، وقلت لها: "إن فعلت كذا تحرمي علي ما لم أطلب منك ذلك"، وطلبت منها الفعل بضعة مرات، وحصل منها منذ يومين أن فعلت هذا الأمر دون الرجوع إلي، وأخذ موافقتي، وأنا لا أدري ما كانت نيتي وقتها؛ لأني أكون بنصف، أو ربع الوعي وقتها، فما هو الحكم؟ وما هي الكفارة؟ وهل هي كفارة اليمين، كما قرأت في بعض المراجع، أم كفارة الظهار، كما في مراجع أخرى؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تلفظت بتلك اليمين مغلوبا على عقلك غير مدرك لما تقول، فهي لغو لا يترتب عليه حكم.

أما إذا كنت تلفظت بها مدركا لما تقول -كما هو الظاهر من السؤال-، فاليمين منعقدة يترتب عليها حكمها.

والمفتى به عندنا في تلك اليمين: الرجوع إلى نية الحالف، وحيث ذكرت أنك غير عالم بنيتك وقت الحلف، فالراجح عندنا أن حكمها حكم اليمين بالله؛ جاء في تحفة الفقهاء: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام. أو قال: حرمتك على نفسي. أو: أنت محرمة علي. يرجع إلى نيته؛ فإن أراد به الطلاق يقع بائنا على ما ذكرنا، وإن نوى التحريم ولم ينو الطلاق أو لم يكن له نية، فهو يمين.

وعليه؛ فإن حنثتك زوجتك غير ناسية ليمينك، ولا متأولة، فلتخرج كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة