حكم الحلف على أمر ماض

0 117

السؤال

كنت أشرح لصديقي عن شجار حصل معي في الماضي، وأثناء حديثي قلت له إني قد ضربت أحدهم على وجهه، وحلفت على أني ضربته على وجهه دون قصد، ولم تكن عندي نية الحلف، وبعدها تذكرت أني لم أضربه.
فهل هناك كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا كفارة عليك؛ فإن الحلف على ماض، لا كفارة فيه، عند جماهير العلماء، وانظر الفتوى رقم: 257659.

ولا إثم عليك أيضا في حلفك، طالما أنك لم تتعمد الكذب، لا سيما وقد كنت معتمدا على غالب ظنك. 

قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: ...أما الحلف على شيء ماض، فهو إما سالم، وإما آثم، فإن كان يعلم أنه كاذب، أو يغلب على ظنه أنه كاذب، فهو آثم، وإن كان يعلم أنه صادق، أو يغلب على ظنه أنه صادق، فهو غير آثم، أما الكفارة: فلا تجب في الحلف على أمر ماض، ولو كان كاذبا فيه. اهـ.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة