حكم زكاة العقار الذي قرر صاحبه بيعه بعد أن كان للقنية

0 130

السؤال

عقار تم بناؤه للإقامة لي ولأولادي، ومنذ ستة أشهر قررت استكمال بناء العقار طبقا للرخصة المخصصة لي، ثم بيعه شققا سكنية، فما هي الزكاة الواجبة علي في هذه الحالة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا بعت العقار المشار إليه، فاستقبل بثمنه سنة هجرية، ثم إن كان المبلغ حينها بالغا نصابا أو أكثر، فأخرج منه ربع العشر ـ أي 2.5 % ـ فهذه زكاته، وليس هو من عروض التجارة مادامت النية الأولى أنه للقنية، ويرى بعض الفقهاء أنه مادمت قد نويت بيع العقار، فإنك تقومه كل سنة من نية البيع وتخرج من قيمته ربع العشر، والقول الأول هو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 113345.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة