توفي عن ابنين وأربع بنات وأحد الورثة بنى في إحدى الأراضي فما الحكم؟

0 73

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
- وصية تركها الميت، تتعلق بتركته، هي:
توفي والدي -رحمه الله- قبل 7 سنوات، وبقيت التركة كما هي "منزلان، وقطعتا أرض زراعية" ثم توفيت أمي -رحمها الله- قبل أيام، وكنا قد اشترينا في حياة الوالدين منزلا في الشارع الذي نسكن فيه، بميراث أمي من جدي، لكن سعره ضعف سعر منزلنا القديم، ثم كان كلام من أمي، على أن يكون البيت القديم للبنات الأربع، والجديد للأخوين، وهو ما ارتضاه الإخوة الستة -4 سيدات، ورجلان- والجميع متزوج، وله وظيفته، فهل يعتبر كلام أمي وصية؟ وهل على أمي وزر إن تم ذلك؟
وسؤال آخر -جزاكم الله خيرا-: إذا كان أخ واحد فقط من هؤلاء هو من يزرع مساحة من الأرض بجوار عمله الحكومي، والباقي يستأجر سنويا، وقام هذا الأخ ببناء مساحة على قطعة الأرض الزراعية: عبارة عن مبنى صغير، يستخدمه في وضع ماشيته، وأغراضه، وأخذ عنه براءة بناء، لكن المبنى يستهلك من أمامه، وخلفه مساحات أخرى، ويريد هذا الأخ أن يكون هذا المبنى له وحده، لأنه قد صرف على البناء، والقضية التي أعطته حق البناء، فهل هذا حق له، أم إنه يدخل في التركة؛ لأن الأرض ملك للورثة جميعا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عن ابنين، وأربع بنات، ولم يترك وارثا غيرهم؛ فإن تركته لهم تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... {النساء:11}. فتقسم التركة على ثمانية أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 ابنان 4 4 بنات 4


وأما ما ذكرته عن أمك أنها أرادت أن يكون البيت القديم للبنات الأربع، والجديد للابنين، إن كان المراد بذلك أن يأخذوه جميعا بعد مماتها، فلا شك أن هذه وصية، وهي وصية لوارث، وقد بينا في عدة فتاوى أن الوصية للوارث ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة، ويشترط لصحة الرضا أن يكون الوارث بالغا، رشيدا.

فإذا لم يرض الورثة، لم تمض الوصية، وقسمت البيوت جميعا بينهم القسمة الشرعية، وكذا إذا كان في الورثة من هو صغير، أو غير رشيد، لم تمض الوصية في حقه، وأخذ نصيبه من البيوت الموصى بها، وانظر الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967 وكلاهما عن الوصية للوارث.

وأما عن الأرض التي زرعها أحد الورثة، وبنى فيها، فلا شك أنها من جملة التركة، وتقسم بين الورثة جميعا القسمة الشرعية، وكون أحدهم بنى فيها وزرعها، هذا لا يجعلها ملكا له، أو يجعل له الحق في المطالبة بأن تكون له، بل تبقى الأرض ملكا للورثة، يقسمونها بينهم القسمة الشرعية، وينظر في البيت الذي بناه هل بناه برضاهم، أم بغير رضاهم. وقد ذكرنا ما يترتب على هذا البناء في الفتوى رقم: 61163، والفتوى رقم: 117531 وكلاهما عما بناه أحد الورثة في العقار الموروث بإذن، أو بغير إذن، ومثلها الفتوى رقم: 112423، والفتوى رقم: 278995.

 وأما ملكية الأرض: فهي للورثة ولا شك، وعند التنازع والاختلاف، لا بد من رفع الأمر للمحكمة الشرعية -إن كانت- أو التحاكم جميعا عند من يصلح للقضاء من أهل العلم، إن لم توجد محكمة شرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة