حالات جواز صلاة المأموم أمام الإمام

0 98

السؤال

لقد قرأت الفتوى رقم: ٣٣٩٩٣، ولكن هل المقصود بها أنه يجوز للمأموم الوقوف أمام الإمام فقط إذا دخل في الصلاة بعد أن كبر الإمام؟
نحن في بلدة في ألمانيا نصلي في مسجد من طابقين، وفي صلاة الجمعة قد يمتلئ الطابقان -بحمد الله، وعندئذ يصطف المصلون أمام الجدار الأمامي للمسجد، وهو في اتجاه القبلة، ولا يوجد بديل عن ذلك، بحيث يكونون في مستوى متقدم على المحراب، وعن يساره، وليسوا أمامه. هل الواجب على الإمام عندئذ أن يتحرى بعد الانتهاء من الخطبة إذا كان هناك صفوف خارج المسجد، فيتقدمها، ويصلي أمامها؟ علما بأنه إذا فعل ذلك سيجعل آخر القادمين للصلاة في الصف الأول. وهل يضيع على أول القادمين ثواب الصف الأول حيث يكونون بذلك داخل المسجد في صف متأخر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فقد رجحنا في الفتوى المشار إليها القول القائل بصحة الصلاة أمام الإمام في حال العذر؛ كضيق المسجد، وهو أيضا ما رجحه الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- حيث قال في الشرح الممتع: والضرورة تدعو إلى ذلك في أيام الجمعة، أو في أيام الحج في المساجد العادية، فإن الأسواق تمتلئ ويصلي الناس أمام الإمام، وهذا القول وسط بين القولين، وغالبا ما يكون القول الوسط هو الراجح؛ لأنه يأخذ بدليل هؤلاء ودليل هؤلاء ... اهـ.

ولم يشترط أصحاب هذا القول -فيما نعلم- أن يدخل المأموم في الصلاة بعد شروع الإمام في الصلاة، ولا أن يخرج الإمام من المسجد ويتقدم الصفوف فيها، بل لو صلوا أمامه في الساحات الخارجية وشرعوا معه في الصلاة من أولها وهو داخل المسجد، صحت صلاتهم.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة