توفي عن أختين شقيقتين وأربعة أبناء أخ شقيق

0 103

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد: 4
- للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد: 2

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الميت لم يترك ورثة غير من ذكر؛ فللأختين الشقيقتين الثلثان -فرضا- لقول الله تعالى في آية الكلالة: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك {النساء: 176}.

والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا.

وتقسم هذه التركة على اثني عشر سهما؛ للأختين الثلثان (ثمانية أسهم)، لكل أخت أربعة أسهم, ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها، وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة