توفي عن زوجة وخمس بنات وأخ شقيق

0 81

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين وارث غيرهم، فإن التركة تقسم عليهم كما يلي:
للبنات منها الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}.

وللزوجة ثمنها ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث ـ البنات ـ قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للشقيق ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وعشرين، فيقسم المال على مائة وعشرين سهما، تأخذ البنات ثلثيها: ثمانين سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وتأخذ الزوجة ثمنها: خمسة عشر سهما، تبقى خمسة وعشرون سهما، هي نصيب الأخ الشقيق، وانظر الجدول: 

أصل التركة 24 120 بنت 5 16 80 زوجة 1 3 15 شقيق 1 5 25

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة