من تزوّج دون وليّ وشهود جاهلًا باشتراط ذلك

0 81

السؤال

كنت على علاقة بفتاة كانت متزوجة، وقالت لي: إنها طلقت ووقع عليها اليمين، ولكن لا يوجد معها ورق إثبات، فسألتها لكي أتأكد: هل أنت طلقت؟ قالت: نعم.
وانتظرت حتى تنتهي عدتها لكي أتزوجها، ولكن نظرا لظروفي وظروفها في ذلك الوقت لم نتمكن من الزواج الشرعي، فاتفقنا أن نتزوج عرفيا، وتم الزواج دون شهود، ووالله إني لم أكن أعلم حكم وجوب الشهود عند إتمام العقد، والدخول بها، ولكني كنت أعلم أنها يمكن أن تزوج نفسها بما أنها كانت متزوجة، ولكن بعد معرفتي بأن الزواج فاسد تركتها، وقلت لها: إن كان يجمعني بك زواج فأنت حرة، فما حكمي الآن؟ ووالله ما كنت أعلم شرط وجود الشهود، ولكني كنت سأشهر في أقرب وقت، وأشهد شهودا على هذا الزواج.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالزواج الشرعي له شروط، وأركان سبق بيانها في الفتوى رقم: 96558.

ومن هذه الشروط: الولي، والشهود؛ فلا يصح عند جماهير أهل العلم أن تزوج المرأة نفسها، بكرا كانت أو ثيبا، كبيرة كانت أو صغيرة، وراجع الفتوى رقم: 280042.

لكن ما دمت تزوجت المرأة معتقدا صحة النكاح؛ فإن هذا العقد يدفع عنك حد الزنا، وإذا كان قد حصل بينكما أولاد، فإن نسبهم يلحقك، وراجع الفتوى رقم: 17568.

وإذا أردت الرجوع إليها، فلا بد من عقد جديد عن طريق وليها في حضور شاهدين، مع التنبيه إلى أن توثيق عقود النكاح، والطلاق، صار في هذا الزمان من الحاجات الملحة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة، وتضييع حقوق شرعية خطيرة، وانظر الفتويين: 61811، 39313.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة