هل تجب المسـاواة في المعاشرة

0 356

السؤال

كتب لي القدر أن أتزوج باثنتين ولكني أميل للجديدة أكثر من الأولى فقط من ناحية المجامعة أما من الأمور الأخرى فإنني أعدل والحمد لله هل علي إثم مع أن الأمر ليس بيدي إنما نفسي لا ترغب فيها ولا أستطيع أن أجبر نفسي على ذلك الأمر وأشعر أنني مقصر معها كثيرا أرجوك أرشدني أما الثانية فتأخذ كل الرغبة وتنال كل القبول وتنال نصيبا كبيرا من طاقتي.
أنا بانتظار الرد على أحر من الجمر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أنك تعلم أن العدل بين الزوجات واجب، وأن الله تعالى يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا [النساء:3]. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وفي رواية: وشقه مائل. رواه أحمد وأصحاب السنن. ولكن العدل الواجب هو في النفقة والسكن والمبيت، وما أشبه ذلك من الأشياء المادية التي يستطيع الإنسان التحكم فيها. وأما الجماع فلا تجب المساواة بينهما فيه، وإنما يبقى ذلك حسب الرغبة الطبيعية، ولكن يجب ألا يصل ذلك إلى حد الإضرار بالزوجة، ولا يجوز له أن يكف عن إحداهن ليوفر قوته ولذته للأخرى فهذا حرام، وقد نص عليه كثير من أهل العلم، قال خليل المالكي في مختصره عاطفا على المحرمات: ككفه لتتوفر لذته لأخرى. وأما مجرد المحبة والميل القلبي، فهذا لا حرج فيه دل على ذلك الكتاب والسنة، ولتفاصيل ذلك نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1342. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة