حكم ما تعجز عنه الزوجة من خدمة زوجها

0 100

السؤال

ذكرتم أن خدمة المرأة بيتها وزوجها حسب العرف، فإن كانت في مجتمع يقول بأن المرأة تخدم بيتها وزوجها، لكن نحن النساء نتعب ونرهق من العمل خصوصا إذا كانت المرأة لوحدها، فهل يسقط عنها شيء من الأعمال؟!.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجبات كلها لا تثبت إلا مع القدرة عليها وتسقط بالعجز عنها، قال تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها {البقرة:286}، وقال تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها {الطلاق:7}، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم {التغابن:16}.
فما تعجزين عنه من خدمة الزوج أو لا تقدرين عليه إلا بمشقة عظيمة فليس بواجب عليك، وما تقدرين عليه ولو بمشقة محتملة فهو عليك، مع التنبيه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التراحم والتعاون، وأن حسن تبعل المرأة لزوجها من أفضل الأعمال التي تقربها إلى الله، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيحه.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة