حكم القصر والجمع لمن يسافر إلى مقر عمله ويقيم فيه خمسة عشر يوما

0 136

السؤال

مكان عملي يبعد عن مقامي ما يزيد عن 350 كم، ومدة إقامتي في العمل 15 يوما، سمعت أنه يجوز لي الجمع والقصر طوال هذه المدة! كما أن صلاة الصبح تفوتنا بعض الأيام، فنصليها بعد شروق الشمس، فهل نصليها جماعة أم منفردين؟ وهل تكون سرية أم جهرية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر في بلد معين، فإنه يصير في حكم المقيم, وبالتالي؛ فلا يجوز له الجمع ولا القصر عند جمهور أهل العلم. فعلم من هذا بالأحرى أن من ينوي إقامة خمسة عشر يوما في مقر عمله لا يعتبر مسافرا، وليس له الترخص بشيء من رخص السفر.

وما سمعته من جواز القصر والجمع في مدة إقامتك هو مذهب لبعض أهل العلم, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 147903, والفتوى رقم: 192383. وليس هو المفتى به عندنا، بل الفتوى عندنا على ما ذكرنا.

وفي خصوص سؤالك الثاني: فإنه يستحب لمن فاتتهم الصلاة أن يقضوها جماعة, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 77016.

وأما الجهر أو الإسرار في قضاء الصلوات: فهو محل خلاف بين أهل العلم, وكنا قد بينا مذاهبهم فيه وما لهم من التفصيل، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 244714.

مع التنبيه على أنه ينبغي اتخاذ الأسباب المعينة على الاستيقاظ للصلاة؛ كضبط منبه, أو وصية شخص -مثلا- إذا علم الشخص أن الصلاة ستفوته بسبب النوم، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 152781.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة