حكم سفر المرأة مع زوجها إن كان ذلك يشق على والديها

0 167

السؤال

تيسر للزوج عقد عمل في أستراليا، ويرى في ذلك الخير للأسرة في المرحلة الحالية، ولكن الموقف شديد على الزوجة بسبب فراق الأهل، وبسبب أن والديها يكاد ينفطر قلبهما عليها وعلى الأحفاد؛ لأن في ظنهما أنها سوف تكون بنسبة 99% هجرة بلا عودة. وحالتهم النفسية سيئة جدا لدرجة أنها تخاف عليهم، وعلى تأثرهما صحيا بسبب هذا الأمر، فهل هناك رأي شرعي لما يجب على الزوجة فعله في هذا الموقف؟ مع العلم أن للأسرة حاليا مصدر رزق في بلدهم، وهم ميسورو الحال، ولكن للزوج طموحات أكبر، وتطلع لمستقبل أفضل، خصوصا في ظل ظروف بلادنا السيئة حاليا.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن لم تكوني اشترطت على زوجك في العقد ألا يخرجك من بلدك، فالواجب عليك طاعته في الانتقال إلى البلد الذي يريد الانتقال إليه ما دام السفر مأمونا؛ جاء في تهذيب المدونة: "وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت".
وقال الحطاب (المالكي): "للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها. قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه". مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - (5 / 204).

وإذا تعارضت طاعة زوجك مع طاعة أبويك في هذا الأمر، فطاعة زوجك أولى؛ قال ابن تيمية -رحمه الله-: "المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب". مجموع الفتاوى - (32 / 261).

لكن عليك أن تبري والديك بما تقدرين عليه من البر، وتحسني إليهما حسب طاقتك.

وننبه إلى أن الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجد إلى ذلك سبيلا، وراجعي الفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة