النفقة على الزوجة تجب بالتمكين

0 132

السؤال

خطبت فتاة لمدة سنتين، وعقدت قراني عليها مدة سنة ونصف، وألزمني أهلها بالنفقة عليها، وأنفقت عليها سنة ونصف السنة، وطلبتها أن تمكنني من نفسها، فرفضت بحجة العادات، وتقول: إنه لا طاعة لي عليها، ما دامت في بيت أهلها، وتطالبني الآن بزيادة النفقة بحجة أنها محبوسة علي، وأنني تأخرت عن المدة المتفق عليها لإتمام الزواج، علما أن التأخير بسبب ظروفي المادية الصعبة، وشروطها المكلفة جدا، فهل تعتبر ناشزا لرفضها تمكيني من نفسها؟ وهل تجب علي النفقة عليها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالنفقة تجب بالتمكين، فإذا كانت زوجتك مستعدة للانتقال إلى بيتك، ولكن التأخير من جهتك لظروفك المادية ـ كما ذكرت ـ لزمتك نفقتها، وتكون النفقة بالمعروف حسب قدرتك، وحالها، وانظر للمزيد الفتوى رقم: 108085.

والمرأة إذا عقد لها على رجل العقد الشرعي صارت بذلك زوجة له، يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، لكن يراعى العرف في ذلك، وهو ألا يطأها حتى تنتقل إلى منزله، أو يتم إعلان الدخول، تجنبا للمفاسد التي يمكن أن تنشأ عن الوطء قبل هذين الأمرين.

ولا يجب على الزوجة طاعة زوجها وهي في بيت أبيها قبل الدخول، وانظر الفتوى رقم: 138997.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة