إقامة الزوجة بعيدة عن زوجها

0 102

السؤال

أنا زوجة منذ 42 سنة، وزوجي عصبي جدا، ويعلق على كل شيء، وكنت أتحمله من أجل الأولاد، وكان مسافرا، والآن استقر معنا، وأولادي -الحمد لله- تزوجوا، إلا بنتا واحدة.
من كثرة الشجار انفصلت عنه؛ بناء على طلبه -أني لا أعمل له أي شيء- وسافرت عند ابنتي، وكان هذا بموافقته، وأنا الآن مضطرة أن أكون معها بسبب عمل إقامة في بلد ابنتي، فهل الانفصال هذا حرام أم أتخذ إجراءات رسمية بالطلاق؟ فنحن لن نستطيع العيش مع بعض، وأنا خائفة على البنت بخصوص موضوع زواجها، فزوجي دائما يلعن، ويشتم، ويقول لي: "مع السلامة" على أتفه الأسباب، فأفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك راضيا ببقائك مع ابنتك بعيدا عنه، فلا حرج في ذلك، ولا تحرم عليك الإقامة بعيدا عنه، ولا يلزمك سؤال الطلاق.

أما إذا سألك زوجك الرجوع إلى بيته، فالواجب عليك طاعته، ولا يجوز لك الامتناع من ذلك، ولا الخروج من بيته دون إذنه لغير ضرورة.

وإذا لم تقدري على القيام بحقه، فلك مخالعته، وراجعي الفتوى رقم: 8649.

والأولى السعي في الإصلاح، والصبر على الزوج، والتجاوز عن هفواته.

وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة