حكم أخذ الكفيل مالا من مكفوليه الذين يعملون لدى غيره

0 107

السؤال

والدي لديه مؤسسة للبناء والمقاولات، تم استقدام عمال، ونقل كفالات لعمال آخرين، ولكن بعض العمال يشتغلون بمفردهم، هل يمكن له أخذ مردود مادي لبعض العمال نهاية كل شهر من كل عامل -حتى لو بالاتفاق على نسبة معينة وبسيطة، وكان ربحا أو خسارة-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود أن والدك يقوم باستقدام بعض العمال وفق نظام الكفالة المعمول به في بعض الدول، على أن يعملوا عند غيره، فليس له أن يأخذ منهم شيئا؛ لأن المال في هذه الحالة مقابل محض الكفالة، والكفالة من العقود التي نص الفقهاء على منع أخذ العوض عنها؛ لأنها من عقود الإرفاق، لا من عقود المعاوضة، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 138210، 114794، 192055، 132069.

أما إن كان المقصود أنه يستقدمهم للعمل عنده مقابل أجرة معينة، ثم يؤجرهم لغيره، ويأخذ الفرق بين الأجرتين: فهذا لا بأس به إذا كان بموافقة العمال أنفسهم؛ جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع: وهل يملك إذا استأجره لخدمته أن يؤجره آخر لخدمته؟ لا يملك ذلك؛ لأنه غير مالك له؛ لأنه إنما ملك منفعته لنفسه، ولا يمكن أن يحولها إلى آخر إلا إذا رضي فلا بأس، وعلى هذا يتنزل ما يفعله بعض الناس الآن، يأتون بالخدم من الخارج متفقين معهم على عمل معين، ثم يستأجره إنسان آخر من الرجل الذي أتى به، فنقول: إن وافق الأجير فلا بأس، والفرق بين الأجرتين إذا رضي العامل فهي لمستأجر العامل الأول، فمثلا: لو جاء به وراتبه ثلاثمائة ريال في الشهر، يعني كل يوم عشرة ريالات، فأجره بإذنه بخمسة عشر ريالا في اليوم، فإن الخمسة الزائدة تكون للذي استأجره أولا؛ لأنه رضي أن يعمل عند شخص آخر، وهو مالك لمنفعته، أما إذا أبى وقال: أبدا أنا لا أعمل عند غيرك إلا إذا أعطيتني الفرق بين أجرتك وأجرة الآخر. فهو حر يملك هذا. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة