هل على المرأة التي فرّق بينها وبين زوجها بسبب الرضاع عدة؟

0 281

السؤال

هل على المرأة التي فرق بينها وبين زوجها بسبب الرضاع عدة؟ وإن كان الجواب لا، فما الحكمة من ذلك، إذا كانت الحكمة من العدة استبراء الرحم؟ أفيدونا -بارك الله فيكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمرأة المدخول بها إذا فرق بينها وبين زوجها بسبب الرضاع المحرم، فإن عليها العدة.

وأكثر العلماء على أن عدتها كعدة المطلقة، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وكل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق، سواء كانت بخلع، أو لعان، أو رضاع، أو فسخ بعيب، أو إعسار، أو إعتاق، أو اختلاف دين، أو غيره، في قول أكثر أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات