حكم سفر المرأة مع رفقة مأمونة

0 294

السؤال

أنا امرأة متزوجة أسافر لزوجي كل عام مع بناتي بالطائرة لقضاء العطلة الدراسية ولكن نظرا لظروفه المادية فقد طلب منا السفر هذا العام بالباص أنا وبناتي واللاتي تبلغ أكبرهن 23 عاما وذلك لتجديد الإقامة ومدة الرحلة بالباص 24 ساعة فهل يجوز ذلك؟ مع العلم بأن هذا السفر ضروري للحفاظ على الإقامة.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فسفر المرأة بدون محرم غير جائز، سواء كان بالطائرة أو بالباص أو بغير ذلك من وسائل السفر، فالنص جاء بالنهي عن سفرها بدون محرم ولم يحدد نوع السفر أو وسيلته، ففي الحديث لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم رواه مسلم. فكل ما سمي سفرا عرفا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، وذهب بعض العلماء إلى جواز سفر المرأة بدون محرم إذا كانت في رفقة مأمونة، وخصه بعضهم بالسفر الواجب، والذي نقوله للأخت الكريمة هو أن تطلب من زوجها أن يأتي ليرافقهن إلى البلد المقيم فيه، فإن عجز وكانت الضرورة تقتضي أن تسافر مع بناتها إليه فلا بأس مع رفقة مأمونة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة