حكم الطلاق والزوج غاضب والزوجة حائض

0 173

السؤال

بالأمس حدث خلاف بيني وبين زوجتي، وكنت في حالة غضب، فهددتها إن لم تسكت وتخفض صوتها بأنني سوف أطلقها، وفعلا بدأت باستفزازي مرارا حتى قلت لها أنت طالق، ثم خرجت من الغرفة إلى أخرى فلحقت بي باكية وتوسلت إلي أن لا أطلقها، فقلت لها مرة أخرى أنت طالق، بهدف التأكيد، ولا أدري هل أعدتها مرة أخرى، ثم خرجت من البيت، فهل وقع الطلاق، علما بأنها كانت في فترة الحيض؟ وماذا علي أن أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض نافذ رغم بدعيته، وهذا قول أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 5584.

وعليه، فطلاقك نافذ، لكن إذا كنت كررت لفظ الطلاق بقصد التأكيد والإخبار بوقوع الطلاق لا بقصد إيقاع طلاق آخر، فهذا لا يترتب عليه إلا طلقة واحدة، وهذا الحكم فيما بينك وبين الله تعالى، قال الشربيني الشافعي رحمه الله:.... كأن قال لمدخول بها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وتخلل فصل، فثلاث، سواء أقصد التأكيد أم لا، لأنه خلاف الظاهر، لكن إذا قال: قصدت التأكيد، فإنه يدين. اهـ

وإذا لم تكن طلقتها قبل ذلك أكثر من طلقة، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.

وننبهك إلى أن الغضب مفتاح الشر، فينبغي الحذر منه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا، قال: لا تغضب. رواه البخاري.

قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة