محل جواز ما يعطاه أهل الوظائف الحكومية وغيرها من هدايا

0 137

السؤال

أنا موظفة بهيئة حكومية، تعاقدت الهيئة مع إحدى الشركات الخاصة بالاتصالات لتسويق البيانات الخاصة بنا، المسؤول عن التعاقد لجنة البروتوكولات بالهيئة، والمسؤول فنيا هو المدير العام، وأنا مسؤولة عن إرسال الشغل واستقبال الشكاوى.
لاحظت الشركة مدى الانضباط والدقة في العمل، فاقترحت مكافآت شهرية للقائمين على العمل بالهيئة، فرشحني المدير العام أنا وهو وزميل لي هو وكيل المركز والمسؤول عن مراجعة الشغل ودقته. فهل يجوز ذلك؟ علما بأنه لا توجد أي بيانات إضافية في استطاعتنا إرسالها للشركة أو أي تدخل في التعاقد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لكم أخذ المكافأة المذكورة إلا بإذن مسؤول حكومي مخول بإعطاء الإذن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. صححه الألباني. وقال لرجل كان عاملا على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي. أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده؛ لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. رواه البخاري ومسلم.

ومن أخذ منكم شيئا منها فيلزمه أن يرده إلى تلك الشركة، فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يعطيه للهيئة؛ قال الدكتور/ خالد المصلح: (فإذا قبل أحد منسوبي هذه الجهات الاعتبارية شيئا من الهدايا أو الهبات التي جاءتهم بسبب عملهم، فإن الواجب عليهم ردها على من أهداها إليهم؛ لما تقدم من الأدلة، فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يعطيها للجهة الاعتبارية؛ كالدائرة الحكومية، أو المؤسسة، أو الشركة التي أهديت إليه الهدية بسببها، وذلك لأن عقود التمليكات تعتبر فيها الأسباب، فالهدية إذا كان لها سبب ألحقت به، فما يعطاه أهل الوظائف الحكومية وغيرها فإنه لا يكون لهم، بل للجهات التي يعملون فيها). انتهى من "الحوافز التجارية التسويقية". وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 256567.

أما إن أذن لكم في أخذها مسؤول مخول بذلك، فحينئذ لا حرج عليكم؛ قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: وفي الحديث من الفوائد: منع العمال من قبول الهدية ممن له عليه حكم، ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام؛ لما أخرجه الترمذي من رواية قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: لا تصيبن شيئا بغير إذن،ي فإنه غلول). انتهى من (فتح الباري).

وراجعي ضوابط عمل المرأة في الفتوى رقم: 105835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة