حكم التشهد بالإصبع الوسطى لمقطوع السبابة

0 130

السؤال

رجل مقطوع السبابة. هل يجوز له رفع الوسطى في التشهد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن سنة الإشارة بأصبع السبابة في التشهد، تسقط عن فاقدها؛ فلا تسن له الإشارة بالوسطى، ولا بغيرها من الأصابع.

كما جاء في حاشية الطحطاوي الحنفي على مراقي الفلاح: لا يشير بغير المسبحة حتى لو كانت مقطوعة، أو عليلة، لم يشر بغيرها من أصابع اليمنى، ولا اليسرى. اهـ.

 وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 110795.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة