حكم رؤية الخاطبين صور بعضهما وحكم سماع الخاطب صوت خطيبته

0 109

السؤال

أنا فتاة مخطوبة منذ فترة - خطبة فقط دون عقد شرعي- فهل يجوز لي رؤية صور خطيبي، أو مقاطع الفيديو التي يظهر بها، فهو مذيع، أو سماع صوته، علما أن ذلك يجعلني أشعر بمشاعر عكس رؤيتي، أو سماعي لأي شخص؟ وهل يجوز أن يسمع صوتي مثلا عندما أحدث أخته، أم ذلك حرام خصوصا إذا أحسست بأنه يفعل ذلك؟ وهل يجوز له رؤية صورة لي؟ أفيدوني -جراكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز نظر المرأة للرجل، أو سماعها صوته إن لم يكن ذلك لشهوة، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 37795، والفتوى رقم: 127658.

وما ذكرت من أن ذلك يجعلك تشعرين بمشاعر لا تحصل عند سماعك، أو رؤيتك لأي شخص آخر، قد يكون ذريعة إلى الشهوة والفتنة، فالواجب الحذر، والإعراض عن ذلك بالكلية.

 ويجوز له سماع صوتك مع أمن الفتنة، وعدم الشهوة، وأما مع الشهوة، فيحرم عليه، وتراجع الفتوى رقم: 9792.

وإذا علمت أن خاطبك يستمع لكلامك مع أخته، فاحذري الخضوع في القول، وهو تليينه؛ فإن ذلك من أسباب الفتنة، قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا {الأحزاب:32}.

  قال ابن كثير في تفسيره: قال السدي، وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال؛ ولهذا قال تعالى: (فيطمع الذي في قلبه مرض) أي: دغل، (وقلن قولا معروفا) قال ابن زيد: قولا حسنا جميلا، معروفا في الخير، ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. اهـ.

ولا يجوز له رؤية صورتك؛ لأنه لا يزال أجنبيا عنك، وهذا في غير النظر من أجل الخطبة، فإنه مشروع بالنظر المباشر، أو عن طريق الصورة؛ ولهذا كله ضوابط شرعية تجب مراعاتها، ويمكن الاطلاع عليها في الفتويين: 297409، 20410.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة