حكم عصيان الزوجة زوجها طاعة لأبيها

0 154

السؤال

تشاجرت أنا وزوجتي، ثم تشاجرت مع والدها، وبعد ذلك بيوم كان والدها مسافرا، فذهبت للسلام عليه. ولكن حصل كلام بيني وبين والدتها، فقمت للنزول من المنزل، وقلت لزوجتي أن تأتي معي، ورفضت. ثم أرسلت لها رسالة بأن تعود إلى المنزل، وألا تخرج إلى الجامعة؛ فرفضت، وقالت إن والدها قال لها ألا تعود إلى المنزل، إلا بعد أن يعود.
فهل هذا جائز؟ وهل عليها إثم في عدم العودة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لزوجتك عصيانك فيما أمرتها به من الرجوع لبيتك، وعدم الذهاب إلى الجامعة، والواجب عليها الرجوع إلى بيتك، ولو نهاها أبوها عن ذلك؛ فإن طاعة الزوج في المعروف، مقدمة على طاعة الوالدين.

قال ابن تيمية رحمه الله: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. مجموع الفتاوى.
وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها، ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق. اهـ. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة